responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2297
[1583-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟
قال: من حيث كانا أهلاَّ من مواقيتهما.1
[قال إسحاق: كما قال] ،[2] والافتراق من حيث أصابا.3
[1584-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ 4
قال:[5] يستأنف.6

1 الإحرام في القضاء يكون من أبعد الموضعين، الميقات، أو موضع إحرامه الأول، لأنه إن كان الميقات أبعد، فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، وإن كان موضع الإحرام أبعد، فعليه الإحرام بالقضاء منه، لأن القضاء يحكي الأداء.
انظر: المغني 3/378، المبدع 3/163، الإنصاف 3/496.
[2] ساقطة من ع، والأولى إثباتها لأن المؤلف درج على ذكر قول إسحاق بعد قول أحمد، وقول إسحاق موافق لقول أحمد في هذه المسألة، كما في المغني 3/378.
3 وكذا المذهب، وعليه الأصحاب كما قاله المرداوي في الإنصاف 3/496.
وعن الإمام رواية: أنهما يتفرقان من الموضع الذي يحرمان فيه.
انظر أيضاً: المغني والشرح الكبير 3/378، المبدع 3/164.
ومعنى التفرق: هو أن لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط (بيت من الشعر، المصباح المنير 2/472) .
4 ساقطة من ظ، وفي ع "من قال يستأنف" بزيادة من قال، وهذه الزيادة لا تتفق مع جواب الإمام أحمد، والظاهر أنها زيادة من الناسخ.
[5] في ع (قال أحمد) بزيادة أحمد.
6 هذه رواية عن الإمام أحمد، ودليلها الآية المذكورة في قول إسحاق.
والرواية الثانية: أنه لم يلزمه حج ثان، قال عنها صاحب الإنصاف 3/388 الصحيح من المذهب، وأطلق الروايتين في الحاشية على المقنع 10/387.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست